الحصفكي

417

الدر المختار

مطلقا ، ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى ، والأول حق عبد لا يزول بالتوبة ، ومن شك في عذابه وكفره كفر ، وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية ، وكذا لو أبغضه بالقلب . فتح وأشباه . وفي فتاوى المصنف : ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا . وفيها سئل عمن قال لشريف : لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك . فأجاب : الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد ، خلافا لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في جمع الجوامع ، وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره ، وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون ، نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر ، وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر . وفيها : من نقص مقام الرسالة بقوله ، بأن سبه ( ص ) ، أو بفعله بأن بغضه بقلبه : قتل حدا كما مر التصريح به ، لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه